الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثانية» ***
الجزء الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: فقد سبق الانتهاء من القسم الأول من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (العقيدة والتفسير) وتم بتوفيق الله سبحانه وتعالى طبعه. فالحمد لله على ما يسر، ونبدأ الآن بنشر القسم الثاني (الفقه) وقد قرئ ما يخص (الطهارة) وهو ما يقدم للقراء الآن على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، يسر الله قراءة الجميع. وأحب أن أذكر القارئ بمنهج اللجنة الذي أشرت إليه في المقدمة وهو اختيار الرأي الذي يسنده الدليل دون التقيد بمذهب معين أو رأي عالم مخصوص، وسمة كتب الفقه المذهبية، وقل من يرجع الأحكام إلى الأدلة، بل كثير من علماء المذاهب يحاول تأويل الدليل ليتفق مع المذهب. وقد أوضحت اللجنة هذا المنهج بالإجابة على السؤال الثالث من الفتوى رقم (9580) وهذا نص جوابها: (اللجنة إنما تفتي بما يظهر لها من الأدلة الشرعية سواء وافق المذاهب الأربعة المعروفة أو وافق أحدها ولا تتقيد بمذهب معين). ولا شك أن الواجب بيان الحق، والحق هو ما يسنده الدليل من الكتاب والسنة، وما يرجع إليهما. وفيما يخص الترتيب فكما أشرت سابقا أنه تم بالاسترشاد بكتاب (مختصر المقنع) وهذا بالجملة؛ لأن ترتيب الفتاوى يختلف عن تأليف الكتاب؛ لأن الفتاوى إجابة على أسئلة قد يحمل السؤال الواحد عبارات متنوعة ترد إجابتها جزئيات يصعب جمع كل جزئية مع ما يماثلها. ولذا ترد الفتوى من هذا النوع في أقرب موضع مناسب. وقد يكرر نشر الفتوى في أكثر من مكان إذا كانت تتضمن أكثر من موضوع؛ مثل الطهارة والصلاة، والطهارة والصيام، وهكذا. ويلاحظ أن معظم كتب الفقه تعتبر التختم بالذهب مثلا في باب الآنية. ورؤي أن يكون في باب الزينة، بالنظر إلى القصد منه، وقد تكون بعض الموضوعات ذات الأغراض المتنوعة جمعت في مكان واحد بالنظر إلى رابط بينها وتسهيلا للباحث. مثل الشعر، جمع ما يتعلق به من حلق وصبغ ووصل ونتف إلى غير ذلك مع سنن الفطرة، وإن كان البعض منه يناسبه باب الزينة، ولكن لوحظ أن هذه الأمور يجمعها تغيير وضعه الطبيعي. ولا شك أن الترتيب مما تختلف فيه وجهات النظر. ولذلك نجد الاختلاف في طرق التأليف بين كتاب وكتاب في الموضوع نفسه. والمهم خروج المادة ليستفيد منها الناس، وسهولة الوصول إلى الغرض المطلوب. وفق الله الجميع للعمل الصالح وأجزل الآخر والثواب لمن أفتى، وعمل وساعد على جمعها ونشرها، ونفع بها من قرأها إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أحمد بن عبد الرزاق الدويش
السؤال الأول من الفتوى رقم 590 س: عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الفرق بينهما في الاصطلاح أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معان متقاربة إن لم تكن مترادفة وكلها تتفق في الاصطلاح على إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال الثالث من الفتوى رقم 6315 س: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض ويقولون بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد. مثلا توفير اللحية جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه أن حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد، وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه والسنة (المستحب) ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة بغضها، أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري اللباس (5554)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن أبو داود الترجل (4199)، مسند أحمد بن حنبل (2/16)، موطأ مالك الجامع (1764). قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم 8241 س: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858)، صحيح مسلم الحج (1337)، سنن الترمذي العلم (2679)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/508). ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا هل صحيح أن هناك نهي للتحريم ونهي للتكريم ونهي للتنزيه ونهي للندب وغير ذلك مثلا حديث رسول الله في صحيح الجامع ونصه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسريح الشعر كل يوم فهل هذا للتحريم أم للندب أم كيف؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل في النهي إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله التحريم وليس هناك نهي للندب وإن وجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة فهو لكراهة التنزيه. وأما الحديث الذي ذكرته فمعناه صحيح ولفظه عند الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سنن الترمذي اللباس (1756)، سنن النسائي الزينة (5055)، سنن أبو داود الترجل (4159). نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 4221 س: ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطء على القبر والاتكاء إليه مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب (الجنازة) وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيدين حيث يرى شارح عمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلا الأمر والنهي عن القرائن، فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 8133 س: ما هو تعريف المكروه؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: ما يثاب تاركه حسبة لله على تركه ولا يستحق العقاب فاعله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 245 س: ويتضمن السؤال شرح تعريف الشرط بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي هو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط به كالصلاة مثلا فمن شروطها الإسلام فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط وهو الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بمعنى أن الشرط إذا كان موجودا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجوبها أداؤها ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه ليس أهلا لوجوبها وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال الثالث من الفتوى رقم 8006 س: ما حكم التصوير للأرواح الجواب بلا شك أنه حرام ولا يجوز للمسلمين ولا المسلم أن يعمل ذلك فلكن المدرس عجزت أن أقنعه بذلك وقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحيح البخاري اللباس (5606)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2109)، سنن النسائي الزينة (5364)، مسند أحمد بن حنبل (1/375). أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وإن الله سبحانه وتعالى يقول لصاحب الصورة انفخ فيها روحا ويا أستاذ إذا أردت أن ترسم ارسم مثلا شجرة وبيت وحذاء وكتاب.. إلخ على شرط أن يكون الرسم غير مجسم ولا يرمز للأرواح.. إلخ ولكنه الله يهديه غير مقتنع ويقول أعطني دليلا من القرآن الكريم قلت السنة النبوية والقرآن الكريم كل واحد يكمل الآخر والسنة هي التي جاء بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وأنك والعياذ بالله غير مقتنع بما جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أرجو الإجابة على هذه الأسئلة علشان أعطي كل صاحب حقه من السؤال وقلت له إن العلماء ورثة الأنبياء.. إلخ وقال لي لا أعرف الدليل إلا من القرآن الكريم والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم آمين يا رب العرش العظيم. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأحكام الشرعية كما تؤخذ من القرآن تؤخذ من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: سورة النور الآية 54 {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} وقوله: سورة النور الآية 54 {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} وقوله: سورة آل عمران الآية 31 {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} وقوله: سورة النساء الآية 65 {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية وقوله: سورة النساء الآية 80 {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} وقوله: سورة النساء الآية 115 {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} وقوله: سورة النجم الآية 3 {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} سورة النجم الآية 4 {إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} الآيات وقوله: سورة النحل الآية 44 {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} وقوله: سورة الحشر الآية 7 {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الدالة على وجوب العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وقد صحت عنه الأحاديث في تحريم تصوير ذوات الأرواح وفي توعد المصورين بالعذاب الشديد يوم القيامة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري اللباس (5606)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2109)، سنن النسائي الزينة (5364)، مسند أحمد بن حنبل (1/375). أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه صحيح البخاري الطلاق (5032)، سنن أبو داود البيوع (3483)، مسند أحمد بن حنبل (4/308). أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور والأحاديث بذلك كثيرة ونسأل الله أن يهدي أستاذك ويلهمه رشده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم 8803 س: هناك أدلة عقلية وأدلة نقلية للتدليل وإثبات على أن خالق الكون، الإنسان، الحياة، هو الله والسؤال هو: متى يكون الدليل على أن الخالق هو الله دليلا عقليا ومتى يكون الدليل نقليا؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الدليل العقلي هو ما أدركه العقل في الموضوع الذي هو محل الاستدلال كالاستدلال بخلق السموات والأرض وخلق أنفسنا على وجود الخالق سبحانه وأنه عليم قدير حكيم. والدليل النقلي هو الدليل النصي من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 9377 س: ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها (أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر) هي أحاديث آحاد والحديث الآحاد لا يؤخذ به مطلقا، وهم لا ينظرون إلى الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف ولكن ينظرون إليه من جهة كونه آحادا أو مرويا بطرق مختلفة فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا به فما هو الرد عليهم؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا بإجماع أهل السنة، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر، وارجع في الموضوع إلى كتاب الصواعق لابن القيم أو مختصره للموصلي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم 7701 س4: قال رسول الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي تفسير القرآن (3075)، سنن أبو داود السنة (4703)، مسند أحمد بن حنبل (1/45)، موطأ مالك الجامع (1661). تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي لن تضلوا ما استمسكتم بهما أفي الأحكام الشرعية الإسلامية ما سوى هذين الدليلين؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أحكام الشريعة مبنية على النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ضم إليهما مما يستند إليهما من الإجماع والقياس الصحيح. والمسلم إذا كان عاجزا عن أخذ الحكم من دليله يجوز له أن يقلد أوثق من يعرفه من العلماء لقوله تعالى: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
س5: هل باب الاجتهاد مغلق أم غير مغلق؟ ج5: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: باب الاجتهاد لم يغلق بل هو مفتوح لأهل العلم والإيمان والبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام من سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان من أهل العلم والإيمان، أما من ليس كذلك فالواجب عليه سؤال أهل الذكر كما سبق في جواب السؤال الرابع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم 9636 س: من مصادر التشريع في ديننا الإسلامي الحنيف بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة- الإجماع، فهل قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة بمثابة إجماع علماء المسلمين؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يعتبر إجماعا وهكذا أمثاله من المجامع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم 2171 س: هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان، أو هناك شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد، وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح، وما درجة الحديث القائل سنن الدارمي المقدمة (157). أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار أو ما في معناه؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا لذلك بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث قادرا على فهمهما والاستدلال بهما على مطلوبه، عالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها، عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص ليتأتى له الاستدلال بها والاستنباط منها وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه، أو يفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي ثم بأقوال أهل العلم ونظرهم في الأدلة وطريقتهم في الاستدلال بها والاستنباط، ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به ورضيه لنفسه دينا. أما حديث سنن الدارمي المقدمة (157). أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار فقد رواه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري مرسلا؛ لأن عبيد الله المذكور تابعي وليس بصحابي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم 7701 س: هل باب الاجتهاد مغلق أم غير مغلق؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: باب الاجتهاد لم يغلق بل هو مفتوح لأهل العلم والإيمان والبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام من سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان من أهل العلم والإيمان. أما من ليس كذلك فالواجب عليه سؤال أهل الذكر كما نص على ذلك أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 9907 س: هناك مسائل لا يعلم المرء حكم الدين فيها وقد يخطئ الإنسان نتيجة عدم علمه وبعد فترة من الزمن قد يعلم الإنسان حكم الدين في بعض هذه المسائل فهل يحاسب الإنسان على عمله مع عدم علمه بحكم الدين في المسألة المطروحة؟ وهل هناك توبة من الخطأ الذي يرتكبه الإنسان بعدم علمه عقب أن يعلم حكم الدين؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كانت المسألة التي أخطأ فيها من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء ولم يكن خطؤه عن هوى ولم يخرج فيهاعن قول المختلفين من العلماء فلا إثم عليه ولا حرج، ولا تلزمه توبة من ذلك، وإنما يلزمه اتباع ما ظهر من الحق إذا كان من أهل العلم، وإلا فالواجب عليه سؤال أهل العلم قبل أن يقدم على شيء لا يعلم حكم الله فيه لقول الله سبحانه: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم 4221 س: ما الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام مع وجود الأدلة على المشروعية كاختلافهم في الصلاة على الغائب حيث إن أبا حنيفة ومالك يقولون بعدم المشروعية والشافعي وأحمد يقولان بذلك مع أن حديثي أبي هريرة وجابر ينصان على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: قد يكون سبب الاختلاف بين أئمة الفقه الاختلاف في فهم الحديث وقد يكون لعدم بلوغ الحديث لبعضهم وقد يكون لاختلافهم في الترجيح عند تعارض الأدلة وقد يكون لاختلافهم في نسخ النص وقد يكون لغير ذلك وإذا أردت التوسع فاقرأ كتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، تجد ما يشفي إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم 3897 س: حكم الخلاف بين الأئمة الأربعة؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الخلاف بين الأئمة الأربعة مبني على اختلافهم في العلم والفهم والمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد وخطؤه معفو عنه وهكذا غيرهم من علماء الإسلام كالأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأمثالهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 5566 س: لقد أخذت كتاب المغني لابن قدامة واندهشت لما رأيت فيه من اختلاف عن مسألة لا بال لها لقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجتنب من هذا بقوله: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858)، صحيح مسلم الحج (1337)، سنن الترمذي العلم (2679)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/508). لقد هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم وهو صحيح. إن الرسول يقول (اختلاف أمتي رحمة) لكن ليس باختلاف الذي رأيناه في عصرنا في كتب الفقه؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: ما ذكرته في سؤالك من وقوع خلاف في المسائل الفقهية ليس غريبا فإن من سنة الله في الناس أنه جعلهم مختلفين في مداركهم وعقولهم وفي اطلاعهم على الأدلة السمعية وإدراكهم لأسرار الكون وما أودعه الله فيه من سننه فلا عجب أن يختلفوا في مسائل العلوم الشرعية والكونية عقلا وسمعا، بل ذلك هو مقتضى الحكمة واختلاف الخلق والمواهب فليس لك أن تستنكر ذلك لكن المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل أو اتباعا للهوى أو بعصبية لرأي من تقلد مذهبه. أما من نظر في الأدلة الكونية والسمعية الاجتهادية بإنصاف مبتغيا الحق فهو محمود أصاب أم أخطأ فإن أصاب فله أجران أجر عن اجتهاده وآخر عن إصابته الحق وإن أخطأ فهو معذور وله أجر واحد عن اجتهاده كما دلت على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم 4875 س: ما سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: أسباب اختلاف الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم كثيرة وقد ألف فيها كتب منها (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية، و (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول) لعبد الرحيم الأسنوي، و (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) لولي الله الدهلوي، و (أسباب اختلاف الفقهاء) لعلي الخفيف، و (الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف) لعبد الله بن سيد، و (بداية المجتهد لابن رشد) فإنه يذكر في المسائل محل الوفاق ثم يذكر محل الخلاف ويبين منشأه، ومع ذلك نذكر لك بعض هذه الأسباب:- 1- اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر كالقرؤ في قوله تعالى: سورة البقرة الآية 228 {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فالقرؤ تطلق على المحيض وعلى الأطهار فذهب بعضهم إلى أن المطلقة تعتد بالأطهار وذهب آخرون إلى أنها تعتد بالحيض، وكل له أدلة تعين المعنى الذي اختاره. 2- تعارض الأدلة فيختلف نظر الفقهاء في الترجيح أو الجمع بينها مثل حديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث نهي من دخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد فاختلف الفقهاء في تطبيق ذلك على من دخل المسجد في وقت نهي عن الصلاة فيه، فمنهم من قدم أحاديث النهي عن الصلاة ومنهم من قدم حديث تحية المسجد ولكل أدلة في ترجيح ما اختاره. ومنها أن يبلغ الحديث أحدهم دون الآخر ومنها الاختلاف في النسخ. والفتوى لا تتسع لتفصيل مثل هذا فارجع إلى ما تقدم ذكره من الكتب إن كنت متعلما لتستفيد منها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم 4272 س: نرى أئمة كل على مذهب يخالف الآخر وغالبا ما ينتهي الموضوع على معركة بينهم تؤدي إلى أن بعض المصلين يتركون الصلاة فنريد جوابا شافيا كافيا في هذا الموضوع وهل نتبع مذهبا واحدا وكيف نوفق بين المذاهب حتى يستقر الأمر؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها ككون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض أو بلوغ الحديث لواحد دون الآخر إلى غير ذلك من أسباب الخلاف، فيجب على المسلم أن يحسن الظن بهم فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه طالب للحق فإن كان مصيبا فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده وخطؤه معفو عنه. وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة فمن تمكن أن يأخذ الحق بدليله وجب عليه الأخذ بالدليل وإن لم يتمكن فإنه يقلد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين أن يصلي بعضهم خلف بعض بل الواجب هو أن يصلي بعضهم خلف بعض، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم خلف بعض، وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم 4476 س: ما حكم من قلد مالكا في اجتهاده وترك القرآن والحديث؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: مالك رحمه الله إمام من الأئمة في العلم وهو بشر يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد فما وافق الحق من قوله قبل وما لم يوافق الحق ترك والشخص إذا كان يستطيع أخذ الأحكام من القرآن والسنة فلا يجوز له أن يقلد أحدا وإذا كان لا يستطيع وأشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أوثق أهل العلم عنده ويعمل بإجابته ومالك وغيره في ذلك سواء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
س: لماذا اقتسم علماء الدول شريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أربعة مذاهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد مع أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد والقرآن واحد؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل في التشريع القرآن، والسنة مبينة للقرآن والأئمة الأربعة كل واحد منهم وفقه الله جل وعلا إلى الفقه في الدين بقدر ما يسر له ولكل واحد منهم تلاميذ نقلوا عنه فقهه وبهذا تأسست المذاهب الأربعة وليس كل ما يقوله أي واحد منهم يكون حقا، بل هو مجتهد فإن أصاب فله أجران أجر لاجتهاده وأجر لإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم 4172 س: ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أولا: المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب. ثانيا: هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك، والمجتهد إما مصيب فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه.. ثالثا: القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد أن الحق بخلافه، بل يأخذ بما يعتقد أنه حق ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه.. رابعا: من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده وإذا حصل في نفسه عدم اطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان. خامسا: يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان؛ لأئهم قد يخطئون بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 11296 س: ما حقيقة التقليد وما أقسامه مع بيان الحكم؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أ- ذكر علماء الأصول تعريفات لبيان حقيقة التقليد منها قول بعضهم التقليد هو قبول قول القائل وهو لا يدري مستنده، وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة. واختار أبو المعالي الجويني تعريف التقليد بأنه اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند إلى علم. وهذه التعاريف متقاربة ولعلماء الأصول فيها مناقشات ترجع إلى الصناعة المنطقية ولكن القصد هنا بيان حقيقة التقليد على وجه التقريب. ب- أما أقسامه مع بيان حكم كل قسم فكما يلي: 1- تقليد من عنده أهلية الاجتهاد غيره من العلماء بعد ما تبين له الحق بالأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز له تقليد من خالفه فيما وصل إليه بالاستدلال بإجماع. 2- تقليد من توافرت فيه أهلية الاجتهاد غيره من المجتهدين قبل أن يصل باجتهاده إلى الحكم الشرعي، فهذا لا يجوز له تقليد غيره فيما ذهب إليه الشافعي وأحمد وجماعة رحمهم الله وهو الأرجح لقدرته على الوصول إلى الحكم الشرعي بنفسه فكان مكلفا بالاجتهاد ليعرف ما كلفه الشرع به لقوله تعالى: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858)، صحيح مسلم الحج (1337)، سنن الترمذي العلم (2679)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/508). إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 3- تقليد العاجز عن البحث في الأدلة واستنباط الأحكام منها عالما قد توافرت فيه أهلية الاجتهاد في أدلة الشرع فهذا جائز. لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 286 {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ولقوله سبحانه: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ونحوها من النصوص الدالة على رفع الحرج ولصيانة المكلف عن التخبط في الأحكام والقول على الله بغير علم. 4- تقليد من يخالف الشرع الإسلامي من الآباء والسادة والحكام عصبية أو اتباعا للهوى وهذا محرم بالإجماع، وقد ورد في ذمه كثير من نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 170 {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} وقال تعالى: سورة النساء الآية 65 {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. وقال تعالى: سورة الأحزاب الآية 36 {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} وقال تعالى: سورة النور الآية 63 {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم} وقال تعالى: سورة آل عمران الآية 31 {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} وقال تعالى: سورة الأحزاب الآية 64 {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا} سورة الأحزاب الآية 65 {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} سورة الأحزاب الآية 66 {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا} سورة الأحزاب الآية 67 {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا} سورة الأحزاب الآية 68 {رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا}. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
س3: من يقول إن التقليد كفر مطلقا وفسق وشرك وينسبون إلى الأئمة الأربعة الكفر والضلال فماذا حكمه وهم يقولون هذا رأي علماء الحرمين والمملكة السعودية والكويت. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أ- ليس كل تقليد كفرا بإطلاق أو فسقا أو شركا، بل الصواب أن في حكمه تفصيلا يعرف من الجواب على السؤال الثاني فيما تقدم. ب- لم يدع أحد من الأئمة الأربعة إلى مذهبه ولم يتعصب له، ولم يلزم الناس بالعمل به أو بمذهب معين، إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة- رحمهم الله- ويشرحون نصوص الدين، ويبينون قواعده، ويفرعون عليها، ويفتون فيما يسألون عنه مع الدليل من الكتاب والسنة، دون أن يلزموا تلاميذهم أو غيرهم برأي أحد معين من علماء الأمة، بل يعيبون ذلك، ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح، ويقول قائلهم: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) وعلى المسلم أن يجتهد في معرفة الحق بنفسه إن استطاع ذلك، ويستعين بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم، والتي يسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها، ومن لم يستطع فهم الأحكام من أدلتها واستنباطها لأمر ما عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة، رجاء معرفة الحق بدليله قدر الاستطاعة لقوله تعالى: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح. وبهذا يعلم أن الأئمة الأربعة براء مما اتهموا به وأن ما نسب إليهم من الكفر والضلال زور وبهتان. ليس من علماء الحرمين مكة والمدينة ولا من سائر علماء المملكة السعودية من يذم أئمة الفقهاء مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ونحوهم من علماء الفقه الإسلامي ولا من يزدريهم، بل المعروف عنهم أنهم يوقرونهم ويعرفون لهم فضلهم وأن لهم قدم صدق في خدمة الإسلام وحفظه وفهم نصوصه وقواعده وبيان ذلك وإبلاغه والجهاد في نصره والذود عنه ودفع الشبهة عنه وإبطال ما انتحله المنتحلون وابتدعه المفترون فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يدل على موقف علماء الحرمين وسائر علماء المملكة السعودية من الأئمة الأربعة موقف تكريم وتقدير عنايتهم بتدريس مذاهبهم ومؤلفاتهم في المسجد الحرام بمكة المشرفة والمدينة المنورة وسائر مساجد المملكة السعودية وفي جامعاتها وعنايتهم بطبع الكثير من كتبهم وتوزيعها ونشرها بين المسلمين في جميع الدول التي بها مسلمون. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم 5560 س: أنا طالب في معهد المعلمين بحائل فقد شرح مدرس الدين أنه لا يمكن الجمع بين طريقة الأئمة الأربعة في الدين الإسلامي مثلا في طريقة الصلاة والوضوء والصيام. إلخ وجميع المفروض علينا، أي أن المدرس يقول إنه لا يمكن الجمع بين طرق الأئمة الأربعة في التشريع الإسلامي أرجو من سماحتكم أن تذكروا لنا هذا هل الأستاذ أصاب أم أخطأ وأرجو أن ترسلوا إن كان فيه كتاب عن هذه المشكلة؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إن المسلم ليس مطالبا بالجمع بين المذاهب الأربعة في عمله لكن إن كان قادرا على استنباط الأحكام بنفسه من أدلتها وجب عليه أن يأخذ بما ظهر له وإن كان غير قادر على استنباط الأحكام قلد إماما من أئمة المسلمين المقتدى بهم لقول الله تعالى: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله تعالى: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 2815 س: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية مثلا؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: على المسلم أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله إذا كان يستطيع أخذ الأحكام بنفسه وإذا كان لا يستطيع ذلك سأل أهل العلم فيما أشكل عليه من أمر دينه ويتحرى أعلم من يتحصل عليه من أهل العلم ليسأله مشافهة أو كتابة. ولا يجوز للمسلم أن يقلد مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية ولا أشباههم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم، وأما انتسابه إلى بعض المذاهب الأربعة المشهورة فلا حرج فيه إذا لم يتعصب للمذهب الذي انتسب إليه ولم يخالف الدليل من أجله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 9783 س: هل يجوز للمرء أن يجمع بين المذاهب الأربعة المعروفة ويعمل بها، بدلا من أن يختار المذهب المتبع في منطقته؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الواجب على المسلم اتباع الوحيين الكتاب والسنة وما ضم إليهما مما يستند إليهما وذلك إذا كان الشخص من أهل العلم وإن لم يكن فإنه يقلد أوثق من يعرف من أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم 2573 س: أحد الناس يقلد مذهب الإمام مالك ويحث الناس على تقليده وله عدة حجج منها: أ- أن الواحد منا لم يصل إلى درجة النظر في الأدلة ليعرف الصحيح من الضعيف فعليه تقليد مذهب حتى يصل إلى هذه الدرجة. ب- أن معظم الخلاف بين الأئمة السابقين كان أصوليا بمعنى أنه يجب أن تعرف أصول كل إمام حتى تحكم بعد ذلك على صحة هذا القول من ذاك ويقول لمن يخالف رأيه أنه لم يتعمق في الفقه ولو قرأ في الفقه كثيرا لوصل إلى ما وصل إليه من وجوب التقليد لأحد المذاهب الأربعة؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يختلف الناس في استعدادهم وتفكيرهم ومعلوماتهم فمنهم الذكي والغبي ومنهم العالم والأمي، فمن كان لديه قوة في الاستعداد، وسعة في التفكير، وأوتي من العلم ما يمكنه من استنباط الأحكام من أدلتها في جميع المسائل أو بعضها وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يقلد غيره من العلماء فيما أدركه من الأدلة- حسب القواعد العلمية- واقتنع به، وما عجز عنه من المسائل سأل أهل العلم عن دليله أو عن معنى ما أشكل عليه فهمه من الدليل، لقوله تعالى: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} فعم الله بذلك السؤال عن الدليل وعما أشكل فهمه منه، وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى، فقال: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ولا شك أن التعاون على الوصول إلى أدلة الشريعة وإلى فهم ما خفي معناه منها من أول ما يدخل في معنى هذه الآية وأمثالها وقد كان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان بعضهم يسأل بعضا عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويسأل عما خفي عليه من معاني الأدلة أحيانا. أما من كان أميا أو متعلما لكنه قاصر في استعداده الفكري أو محصوله العلمي فلا سبيل له إلا أن يسأل غيره من أهل الذكر وهم أهل العلم بالشريعة لقوله تعالى: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} وهذا أمر يشهد له الواقع، وجرت به السنة الكونية في الناس، وإن ظنوا أنهم من المجتهدين، فليسلكوا طريقه وليتعلموا وليدربوا أنفسهم على البحث وليسلكوا منهج من سبقهم من العلماء، ولينتفعوا بالثروة العلمية التي ورثوها حتى يؤتيهم الله من فضله علما نافعا وقوة على استخلاص الأحكام من أدلتها، فعند ذلك يمكنهم الاجتهاد ولو في بعض المسائل. ومن أراد المزيد في مسألة الاجتهاد والتقليد فليرجع إلى ما كتبه العلامة ابن القيم في هذه المسألة في كتابه (أعلام الموقعين) وإلى غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم 5166 س: ما سبب تمسكنا بالأقوال والمذاهب الأربعة وما العلاقة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهل يعرف الرسول بأنهم سيأتون من بعده وهل إذا كان يوم القيامة يسأل الله الأمة عن المذاهب الأربعة أو على من اتبعوا من المذاهب الأربعة وهل صحيح في الدين الإسلامي أن نختار واحدا منها ونتبعه وما حكم اختيار ذلك وما المراد بالمذاهب الأربعة وهل إذا كان رجل مسلم لم يتمذهب بأي مذهب من المذاهب الأربعة هل عليه ذنب؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أولا: سبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة هو أنها تعتمد في الأصل على مصادر التشريع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة. ثانيا: العلاقة بين الأئمة الأربعة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هي أن السنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر التشريع التي اعتمدوا عليها فهم متبعون لسنته صلى الله عليه وسلم. ثالثا: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنهم سيأتون من بعده؛ لأن هذا من علم الغيب وهو من اختصاص الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ونحن لا نعلم دليلا يدل على أن الله أطلعه على ذلك كما قال تعالى: سورة النمل الآية 65 {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} وقال تعالى: سورة الجن الآية 26 {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا} سورة الجن الآية 27 {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا}. رابعا: يجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه كما قال تعالى: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} والله جل وعلا لا يسأل الناس يوم القيامة عن المذاهب الأربعة ولا عن ما تبعوا من المذاهب الأربعة وإنما السؤال يقع عن اتباع شرع الله وإجابة رسله قال تعالى: سورة الحجر الآية 92 {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} سورة الحجر الآية 93 {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} وقال تعالى: سورة القصص الآية 65 {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ}. خامسا: المذاهب الأربعة هي مذهب أبي حنيفة ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم، وكل واحد منهم استنبط ما فتح الله عليه به من فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وقياس بعض الأمور على بعض إذا كانت متشابهة ومشتركة في العلة، وأنه لا يوجد فارق مؤثر بينها وهم مجتهدون والمجتهد إن أصاب فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطؤه معفو عنه وما استنبطوه من الفقه يعرض على مصادر التشريع فما وجد له مستند شرعي أخذ به وما لم يوجد له مستند من الأدلة رد، فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع أن يأخذ الأحكام بأدلتها وجب عليه ذلك ومن لم يستطع وجب عليه أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وبهذا يعلم أنه يتبع من المذاهب ما استند إلى دليل شرعي ما لم يخالفه ما هو أقوى منه، وأنه لا يجوز أن يعتمد شخص على مذهب ويعمل بجميع ما فيه بصرف النظر عن المستند الشرعي لما يأخذ به وأنه لا يلزمه الأخذ بمذهب واحد منهم بل عليه إن كان من أهل العلم أن يأخذ بالدليل وإلا سأل أهل العلم عما أشكل عليه كما سبق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم 3323 س: لماذا يجب على كل مسلم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة مع أن أصحاب المذاهب يستنبطون من الكتاب والسنة، هل يجوز لأحد من أبناء الزمان أن يحكم بالقرآن والحديث من دون الكتب الفقهية مستدلا بقوله تعالى: سورة المائدة الآية 49 {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية. وبقوله تعالى: سورة العنكبوت الآية 51 {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ} الآية أولا، فإن قلتم بالأول فقد قال في تنوير القلوب ونصه ومن لم يقلد واحدا منهم وقال أنا أعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منها فلا يسلم له بل هو مخطئ ضال ومضل سيما في هذا الزمان الذي عم فيه الفسق وكثرت فيه الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعدالة والاطلاع؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له ذلك ليعمل به في نفسه، وليفصل به في الخصومات وليفتي به من يستفتيه، ومن لم يكن أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء من أهل العلم في زمنه، أو يقرأ كتب العلماء الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة، وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم. ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقا فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموما وقد ضيق واسعا، ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضا قد ضيق واسعا بغير دليل ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 2961 س: ما حكم الإسلام في رجل يتمسك بأحد المذاهب ولا يرضى سواه؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إن كان يقوى على معرفة الدليل واستنباط الحكم منه وجب عليه اتباع الدليل ولا يجوز له العمل بما خالفه من الآراء، ويعتبر التزامه مذهبا معينا تعصبا ممقوتا، وإن كان لا يعرف الدليل أو لا يستطيع أن يستنبط الحكم منه قلد من يثق به من أئمة الفقه فيأخذ بما عرفه من أقواله دون أن يغمط غيره حقه أو ينتقصه وإلا كان متعصبا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم 4522 س: في مدينتنا مجموعتان من الناس مجموعة يستدلون في كل أقوالهم بالحديث الشريف والمجموعة الأخرى يتبعون المذهب المالكي في كل عباداتهم، مثلا: هناك أناس وشباب يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع من الركوع ويستدلون على هذا بالحديث النبوي الشريف أما الآخرون فلا يفعلون هذا ويقولون بأن الإمام مالك رضي الله عنه لم يفعل هذا وهل أنتم تعلمون مثل ما يعلم إمام دار الهجرة فما هو رأيك في هذه القضية؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجب على المسلم أن يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة شرعا من الكتاب والسنة والإجماع وما استند إليها كالقياس ونحوه إذا كان أهلا للبحث والاجتهاد وإلا سأل من يثق به من أهل العلم وقلده دون تعصب لأحد من المجتهدين، وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام إلى الثالثة فلا يجوز أن تعارض السنة بقول أحد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم 2872 س: هناك أربعة مذاهب فقهية في الإسلام فما هي المقاييس التي تجعلني أتبع أحدها وهل يمكنني أن أخلط بينها بمعنى أن أعمل بعض الأشياء وفقا لأحد المذاهب وأشياء أخرى لمذهب آخر؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل أن الواجب على المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستعين بكلام أهل العلم سواء انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة أم لم ينتسب ولا يلزمه الانتساب إلى شيء منها، هذا إذا كان يستطيع استنباط الأحكام بنفسه أو الاستعانة ببعض أئمة الفقه الإسلامي لتوافر أسبابها لديه وانتفاء الموانع عنده فإنه يأخذ الحكم بنفسه وإذا كان لا يستطيع فإنه يقلد أوثق من يتحصل عليه من أهل العلم وأما المذاهب الأربعة فكل واحد منها منسوب إلى الإمام الذي سمي المذهب باسمه وهذا الإمام اشتهر بالاجتهاد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة فتبعه أناس من أهل العلم على مذهبه ولا يجوز التعصب لشيء منها بغير حجة بل الواجب هو الأخذ بما تقتضيه الأدلة الشرعية مع غض النظر عن كونه يوافق المذهب الفلاني أو غيره. وقد صدر من اللجنة فتوى في المذاهب الأربعة. ومما تقدم يتبين أنهم أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وليس الرسول تابعا لهم بل ما جاء به عن الله من شريعة الإسلام هو الأصل الذي يرجع إليه هؤلاء الأئمة وغيرهم من العلماء رضي الله عنهم. وكل مسلم يسمى حنيفيا لاتباعه الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم وملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة جميع المرسلين سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو تابعا أو مقلدا لغيرهم من علماء الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم 4400 س: أن من لم يحفظ ستة آلاف حديث فلا يحل له أن يقول لأحد هذا حلال وهذا حرام فليتوضأ وليصل صلاته فقط. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها ووثق من نفسه فيها فعليه إبلاغها وبيانها عند الحاجة ولو لم يكن حافظا للعدد المذكور في السؤال من الأحاديث لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الدارمي المقدمة (230). نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي رواية: سنن الترمذي العلم (2656)، سنن أبو داود العلم (3660)، سنن ابن ماجه الزهد (4105)، مسند أحمد بن حنبل (5/183)، سنن الدارمي المقدمة (229). نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه الترمذي والضياء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3274)، سنن الترمذي العلم (2669)، مسند أحمد بن حنبل (2/159)، سنن الدارمي المقدمة (542). بلغوا عني ولو آية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 4798 س: أنا مدرسة دين متخرجة من الكلية المتوسطة قسم دراسات إسلامية وقد اطلعت على مجموعة من الكتب الفقهية، فما هو الحكم حين أسأل من قبل الطالبات فأجاوبهن على حسب معرفتي أي عن طريق القياس والاجتهاد دون التدخل في أحكام الحرام والحلال؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: عليك مراجعة الكتب والاجتهاد ثم الإجابة بما غلب على ظنك أنه الصواب ولا حرج عليك في ذلك، أما إذا شككت في الجواب ولم يتبين لك الصواب فقولي لا أدري وعديهن بالبحث ثم أجيبيهن بعد المراجعة أو سؤال أهل العلم للاهتداء إلى الصواب حسب الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 9184 س: هل أن (مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين) أعلى درجة من ناحية صحة السند؟ أم أن (السنن الأربعة) لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصح من المستدرك؟ وهل أن مسند الإمام أحمد أصح سندا؟ أم المستدرك؟ وهل أن موطأ الإمام مالك أصح سندا من السنن الأربعة والمستدرك؟ أم هما متساويان؟ وهل يجوز لنا نحن المسلمين أن نأخذ الحديث إذا صح في أي كتاب من الكتب المصنفة المعتمدة أم نعرض الحديث على العلماء أولا وكيف يتم ذلك؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أولا: ارجع إلى أول كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث أو إلى أول فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علوم الحديث، أو إلى أول كتاب التقريب للسيوطي في شرح كتاب التدريب للنووي لتعرف منها مراتب ما ذكرت من دواوين، ومنزلة بعضها من بعض فهذا أجدى وأنفع لك. ثانيا: من كان أهلا للاجتهاد، ولديه ملكة علمية، وقوة على استنباط الأحكام الدينية من الأدلة الشرعية جاز له أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في فهم الأحكام منها مع الرجوع إلى كلام الأئمة في الموضوع، ليكون ذلك عونا بعد الله على دقة الفهم والوصول إلى الصواب، ولئلا يخالف الجماعة، وإلا فليرد الأمر إلى أهله ليسترشد بالعلماء في معرفة ما يحتاجه من أحكام الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم 8097 س: توجه لي أحيانا أسئلة دينية وعند عدم التأكد من الجواب أقول أعتقد أن الجواب كذا فهل تجوز الإجابة بمثل ما ذكرت؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم لقوله تعالى: سورة الإسراء الآية 36 {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وقوله تعالى: سورة الأعراف الآية 33 {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} وبناء على ذلك فالواجب عليك إذا سئلت أسئلة ولم تتأكد من صحة الإجابة عنها فقل الله أعلم أو لا أدري، وفي ذلك سلامة لدينك وعرضك وعمل بالأدب الشرعي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم 4269 س: أباح أحد العلماء الربا وقال: "إن الربا مثل أي شيء محرم يباح عند الضرورة" فما حكم هذا الشيخ وإذا تاب ورجع فهل يؤخذ من أقواله بعد ذلك؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الشخص إذا كان قد رجع عن قوله كما ذكر في السؤال وتاب إلى الله تعالى فإن باب التوبة مفتوح ومن تاب تاب الله عليه ولا مانع من الأخذ بقوله في المسائل التي وافق فيها الحق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم 6440 س: عندما يسأل العالم عن حكم الله في المسألة المعينة هل يجب على السائل طلب الدليل على إجابة العالم ثم هل يسأل عن مدى صحة الدليل أم يتبع فقط وإذا اتبع أفلا يكون من المقلدين والتقليد حرام. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان السائل من طلبة العلم ولديه قوة على المشاركة في فهم الأدلة يسأل العالم عن الدليل ويناقشه فيه ليطمئن قلبه ويكون على بينة وبصيرة من الحكم ودليله، وإلا اكتفى بجواب العالم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
|